البهوتي

619

كشاف القناع

مال فالمال للعبد ( 1 ) رواه أحمد وغيره . فقال أحمد : يرويه عبيد الله بن أبي جعفر من أهل مصر وهو ضعيف الحديث . كان صاحب فقه . فأما في الحديث فليس فيه بالقوى ( أو ) أعتق ( مكاتبه وبيده مال فهو لسيده ) ( 2 ) لما سبق ، بخلاف ما أدى المكاتب ما عليه من دين الكتابة فإنه يعتق . وما بقي من المال فله ، كما يأتي في بابه . فصل : ( ومن أعتق جزءا من رقيقه غير شعر وسن وظفر وريق ونحوه ) كدمع وعرق ولبن ومني وبياض وسواد وسمع وبصر وشم ولمس وذوق ( معينا ) كان الجزء الذي أعتقه غير ما استثنى ، كيده ورجله ، و ( كرأسه وإصبعه أو مشاعا كنصفه وعشر عشره ونحوه ) كجزء من ألف جزء منه ( عتق ) الرقيق ( كله ) ( 3 ) لقوله ( ص ) : من أعتق شقصا له من مملوك فهو حر من ماله ( 4 ) قاله في المغني ( 5 ) وغيره ، ولأنه إزالة ملك عن بعض مملوك الآدمي فزال عن جميعه كالطلاق . ويفارق البيع ، فإنه لا يحتاج إلى السعاية ولا ينبني على التغليب والسراية . وأما إذا قال : شعرك أو نحوه حر فإنه لا يعتق منه شئ ، لأن هذه الأشياء تزول ويخرج غيرها فهي في قوة المنفصلة ( وإن أعتق ) أحد شريكين ( شركا له في عبد ) أو أمة بأن أعتق حصته أو بعضها ( أو ) أعتق ( العبد ) المشترك ( كله ) أو أعتق الأمة المشتركة كلها ( وهو ) أي الشريك الذي باشر العتق ( موسر بقيمة باقيه يوم ) أي حين ( عتقه على ما ذكر في زكاة فطر عتق ) العبد ( كله ) أو الأمة كلها ( وعليه ) أي الشريك المباشر للعتق ( قيمة باقية لشريكه ) ( 6 ) لما روى ابن عمر أن